المادة 49 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

يقطع راتب الضابط -باستثناء علاوة معيشة العائلة- طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشئ عن خطئه ويعتبر الضابط مخطئاً عند إهماله أو سوء تصرفه أو قيامه بأعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وما شابه ذلك من سوء السلوك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة