المادة 48 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
إذ قررت اللجنة الطبية أن الضابط أصيب بمرض أو بعلة أخرى أو بحادث في أثناء قيامه بواجباته دون إهمال منه أو لسبب ناشئ عن طبيعة واجباته فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات وعلاوة معيشة العائلة طيلة المدة اللازمة لشفائه إلى أن تقرر اللجنة الطبية عدم قابلية إصابته للشفاء نهائيا وعندها توصي بإنهاء خدماته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026