المادة 50 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
تستحق الضابطة الحامل إجازة أمومة أقصاها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية ولا تشكل تلك الإجازة جزءاً من الإجازات المرضية أما إذا تعذر استئناف أعمالها بعد انتهاء إجازة الأمومة لسبب مرضي فيجوز منحها إجازة مرضية وفقا لأحكام الإجازات المرضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026