المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
1- لوزير الدفاع بتنسيب من القائد العام، بموافقة مجلس الوزراء وتصديق جلالة الملك المعظم أن يصدر الأنظمة بشأن الأمور التالية:-
أ- بيان المخالفات المخلة بالانضباط العسكري.
ب- حراسة ا لأموال والأرزاق العمومية المعدة لاستعمال القوات المسلحة.
ج- الخدمات الخاصة التي تقوم بها القوات المسلحة.
د- أي أمر يتعلق برفاهية وكفاءة القوات المسلحة.
ه- أي أمر من الأمور التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون.
2- للقائد العام صلاحية إصدار التعليمات الخاصة بفحوص الترفيع ومواعيد إجرائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026