المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

1- لوزير الدفاع بتنسيب من القائد العام، بموافقة مجلس الوزراء وتصديق جلالة الملك المعظم أن يصدر الأنظمة بشأن الأمور التالية:- أ- بيان المخالفات المخلة بالانضباط العسكري. ب- حراسة ا لأموال والأرزاق العمومية المعدة لاستعمال القوات المسلحة. ج- الخدمات الخاصة التي تقوم بها القوات المسلحة. د- أي أمر يتعلق برفاهية وكفاءة القوات المسلحة. ه- أي أمر من الأمور التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون. 2- للقائد العام صلاحية إصدار التعليمات الخاصة بفحوص الترفيع ومواعيد إجرائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة