المادة 8 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

اذا عزل ضابط ما فلا يجوز ان يعاد تعيينه لرتبة ضابط الا بعد الحصول على قرار من القائد العام بجواز اعادة تعيينه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة