المادة 9 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

3- التصنيف المادة 9-صفحة 4 من 25 لا يجوز تصنيف ضابط في سلاح او خدمة من الاسلحة والخدمات التالية التي الحق بها او نقل اليها الا اذا اجتاز فحص الاختصاص المتعلق بذلك السلاح اوتلك الخدمة باستثناء من يحمل شهادة جامعية باختصاص فني كالاطباء والمهندسين والحقوقيين. 1- المشاة 2- المدفعية الملكية 3- الدروع الملكية 4- الهندسة الملكية 5- اللاسلكي الملكي 6- الجو الملكي 7- خفر السواحل 8- التموين والنقل الملكي 9- هندسة الكهرباء والميكانيك الملكية 10- الخدمات الطبية الملكية 11- العهدة والمستودعات 12- المحاسبة 13- المستشار الحقوقي 14- الافتاء 15- الموسيقى 16- الثقافة 17- المظليون 18- الرياضة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة