المادة 7 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

على كل ضابط ان يقسم اليمين بحضرةالقائد العام او من ينتدبه وذلك قبل ممارسته اعمال وظيفته بالصيغة التالية ( اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والدستور وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة واعمل بها وان اقوم بجميع واجباتي الرسمية بشرف وامانة واخلاص دون اي تجيز او تمييز وان انفذ كل ما يصدر الى من الاوامر القانونية من ضباطي الاعلين). يوقع كل ضابط علىمحضر بالقسم المذكور يحفظ في اضبارته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة