المادة 23 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

تكون واجبات قادة الجبهات والأسلحة والخدمات ومدراء الفروع مقتصرة على الشؤون التي يعهد بها إليهم القائد العام ويكون لهم حق التوقيع نيابة عنه في أمور معينة يصرح لهم بها بموجب أمر خطي كل حسب اختصاصه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة