المادة 24 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
تقسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى الأقسام الرئيسية التالية:- 1 العمليات الحربية وتشرف علىالخطط والعمليات الحربية والتخطيط والتنظيم والتسليح والتدريب والاستخبارات والمطبوعات ومدارس التدريب.
2- المرتب
ويشرف على شؤون الضباط وضباط الصف والأفراد والتعبئة العامة والتجنيد والترميج والرواتب والعلاوات والترفيع والإفتاء والشؤون الطبية والشرطة العسكرية والضبط والربط والثقافة والمراسم وهيئات التحقيق والمجالس العسكرية.
3- اللوازم
وتشرف على مستودعات الملابس واللوازم ومستودعات الذخيرة والأثاث والتموين والنقل ودكان الجندي والمطبعة والعطاءات ومصانع الملابس والتجهيزات وشؤون الأبنية والأشغال والمعسكرات الثابتة.
4- المدير المالي
يشرف على كافة الأمور المالية وموازنات القوات المسلحة وهو مسؤول تجاه القائد العام.
5- واجبات هذه الأقسام واختصاصاتها بالتفصيل تصدر من قبل القائد العام للقوات المسلحة الأردنية بأوامر وتعليمات خاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026