المادة 24 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

تقسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى الأقسام الرئيسية التالية:- 1 العمليات الحربية وتشرف علىالخطط والعمليات الحربية والتخطيط والتنظيم والتسليح والتدريب والاستخبارات والمطبوعات ومدارس التدريب. 2- المرتب ويشرف على شؤون الضباط وضباط الصف والأفراد والتعبئة العامة والتجنيد والترميج والرواتب والعلاوات والترفيع والإفتاء والشؤون الطبية والشرطة العسكرية والضبط والربط والثقافة والمراسم وهيئات التحقيق والمجالس العسكرية. 3- اللوازم وتشرف على مستودعات الملابس واللوازم ومستودعات الذخيرة والأثاث والتموين والنقل ودكان الجندي والمطبعة والعطاءات ومصانع الملابس والتجهيزات وشؤون الأبنية والأشغال والمعسكرات الثابتة. 4- المدير المالي يشرف على كافة الأمور المالية وموازنات القوات المسلحة وهو مسؤول تجاه القائد العام. 5- واجبات هذه الأقسام واختصاصاتها بالتفصيل تصدر من قبل القائد العام للقوات المسلحة الأردنية بأوامر وتعليمات خاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة