المادة 14 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

أ- يتم نقل الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة فما فوق ومساعديهم والاركان من الدرجة الاولى والثانية بقرار من القائد العام اذا كان النقل من سلاح او خدمة الى سلاح او خدمة اخرى ولا يكون هذا النقل الا للضرورة واعتبارات المصلحة العامة. ب- ينقل الضابط ضمن الاسلحة والخدمات من قبل قائد السلاح او الخدمة بموافقة القائد العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة