المادة 20 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

(أ) يتألف مجلس الدفاع على الوجه التالي:- الرئيس : القائد العام للقوات المسلحة الأردنية. أعضاء أصليون : مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأردنية. أعضاء اضافيون : القادة الذين يرى القائد العام ضرورة حضورهم. (ب) يقوم مجلس الدفاع بالوظائف التالية: 1- تنفيذ السياسة الدفاعية. 2- تقديم المقترحات للتنظيمات العسكرية والأسلحة والعتاد والترتيبات الحربية. 3- اقتراح التشاريع الخاصة بالقوات المسلحة فيما يتعلق بشؤون الدفاع والتجنيد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة