المادة 20 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
(أ) يتألف مجلس الدفاع على الوجه التالي:-
الرئيس : القائد العام للقوات المسلحة الأردنية.
أعضاء أصليون : مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأردنية.
أعضاء اضافيون : القادة الذين يرى القائد العام ضرورة حضورهم.
(ب) يقوم مجلس الدفاع بالوظائف التالية:
1- تنفيذ السياسة الدفاعية.
2- تقديم المقترحات للتنظيمات العسكرية والأسلحة والعتاد والترتيبات الحربية.
3- اقتراح التشاريع الخاصة بالقوات المسلحة فيما يتعلق بشؤون الدفاع والتجنيد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026