المادة 19 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

2- مجلس الدفاع الاعلى المادة 19-أ- يتكون مجلس الدفاع الاعلى من:- 1-القائد الاعلى او نائبه في حالة غيابه 2- رئيس الوزراء 3- رئيس الديوان الملكي الهاشمي 4- وزير الخارجية 5- وزير الدفاع 6- وزير الداخلية 7- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية 8- رئيس الاركان 9- مدير الامن العام 10- قائد سلاح الجو الملكي الاردني 11- مدير المخابرات العامة 12- قائد الجيش الشعبي ب- للمجلس ان يستدعي عند الحاجة الوزراء الذين لوزاراتهم علاقة مباشرة بالمجهود الحربي اواي موظف رسمي او خبير اخر ج- يجتمع المجلس مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة ويضطلع بالامور التالية ويضع التوجيهات المتعلقة بها: 1- الهدف العام السوقي والسياسي للقوات المسلحة. ب- سياسة الدفاع العربي المشترك. ج- تعيين حجم القوات وتخصيص مصادر التمويل العامة لها. د- رسم السياسة العامة بالنسبة لعلاقات القوات المسلحة مع حركة المقاومة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة