المادة 53 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
يجب أن لا يترك الضابط عمله قبل أن يستلم إشعارا خطيا بالموافقة على إجازته غير أنه في الحالات الاضطرارية يجوز إبلاغ موافقة القائد العام للقوات المسلحة الأردنية أو قادة الجبهات والأسلحة والخدمات إلى الضابط شفهيا قبل كتابة الإشعار الخطي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026