المادة 54 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

يبين الضابط في طلب الإجازة التاريخ الذي يرغب أن تبدأ إجازته فيه والمكان الذي يود أن يقضي فيه إجازته وعنوانه في أثناء الإجازة واليوم الذي يرغب أن يعود فيه للعمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة