المادة 52 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
يجب أن تكون طلبات الإجازات بجميع أنواعها والأجوبة عليها خطية. تبدأ الإجازة من يوم انفكاك الضابط عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لاستئناف الضابط للعمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026