المادة 15 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
أ- عند شغور قيادة من مستوى كتيبة فاعلى يجوز تعيين وكيل للقيام باعبائها من بين ضباط التشكيلة او من بين ضباط القوات المسلحة الاردنية وذلك بناء على توصية من القادة المعنيين وموافقة القائد العام.
ب- يمارس الضابط الوكيل اعمال القيادةالجديدة التي اوكل اليه امر القيام بها وذلك بالاضافة الى عمله الاصلي حسبما يحدد في امر الوكالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026