المادة 34 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ويعني البلاد المجاورة للمملكة - العراق ولبنان والعربية السعودية وسوريا ومصر - فتعطى هذه المنحة بموافقة القائد العام للقوات المسلحة الأردنية أو من ينيبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة