المادة 34 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
ويعني البلاد المجاورة للمملكة - العراق ولبنان
والعربية السعودية وسوريا ومصر - فتعطى هذه المنحة بموافقة القائد العام للقوات المسلحة الأردنية أو من ينيبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026