المادة 65 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

لا يسمح لمن أوقف عن العمل أن يبارح المملكة الأردنية الهاشمية دون تصريح من القائد العام وإذ حاول ذلك دون الحصول على إذن فيجوز للقائد العام أن يصدر أمرا بالقبض عليه وتوقيفه، كما يجوز إطلاق سراحه لقاء تقديم كفالة مالية معتبرة يقدرها القائد العام أو من ينيبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة