المادة 66 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

إذا أقيمت أية دعوى أو اتخذت أية إجراءات بحق أي ضابط أو ضابط صف أو فرد عن عمل قام به بصفته هذه فيحق له أن يدافع عن نفسه بأنه قام بذلك العمل بمقتضىالسلطة المخولة له بموجب مذكرة قانونية صدرت إليه من مرجع مختص ويثبت هذا الدفاع بإبراز تلك المذكرة وذلك بقطع النظر عن أي نقص في صلاحية السلطة التي أصدرت المذكرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة