المادة 67 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
تنتهي خدمات الضباط وضباط الصف والأفراد بأحد الأسباب التالية:-
(1) الاستقالة.
(2) الإحالة على التقاعد والقوة الاحتياطية.
(3) الاستغناء عن الخدمة أو الطرد.
(4) عدم اللياقة الصحية.
(5) الوفاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026