المادة 37 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
يجوز في الأحوال التي يكون الضابط قد استنفذ فيها جمع الإجازات السنوية والعرضية منح ذلك الضابط في أحوال خاصة إجازة بدون راتب لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وتعتبر تلك الإجازة خدمة فعلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026