المادة 12 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

أ- تقرر الاقدمية على حسب تاريخ نيل الرتبة الحالية فان اتحد التاريخ رجع الى الرتبة التي قبلها وهكذا حتى اذا اتحدت التاريخ رجع الى الرتبة التي قبلها وهكذا حتى اذا اتحدت الاقدمية في جميع الرتب السابقة يرجع الى اقدمية الخدمة وعند التساوي في القدم ترجح الكفاءة. ب- تحفظ في القيادة سجلات عامة باقدمية الضباط وضباط الصف والافراد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة