المادة 28 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
أنواع الإجازة هي:
(أ) إجازة سنوية.
(ب) إجازة عرضية.
(ج) إجازة مرضية.
(د) إجازة أمومة.
(ه) إجازة دراسية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة