المادة 78 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

جميع الغرامات المفروضة على الضباط وضباط الصف والأفراد تحصل بطريقة الاستقطاع من راتب الشخص المحكوم عليه بها وتدفع إلى صندوق خاص يطلق عليه اسم صندوق الجيش العربي على أن لا يزيد ما يقتطع في الشهر عن نصف الراتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة