المادة 21 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

(أ) تعقد جلسات المجلس الأعلى برئاسة وزير الدفاع أو من ينيبه وتعقد جلسات مجلس الدفاع برئاسة القائد العام وينوب عنه عند غيابه أرفع ضابط بين الأعضاء الموجودين. (ب) يجتمع كل من المجلسين من حين لآخر بدعوة من رئيسه. (ج) يعقد المجلسان جلسات مشتركة بدعوة من رئيس مجلس الدفاع الأعلى كلما رأى ذلك ضرورياً. (د) تعرض توصيات مجلس الدفاع على مجلس الدفاع الأعلى وتعرض توصيات المجلس الأخير على مجلس الوزراء لإقرارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة