المادة 45 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

إذا أصيب الضابط بعاهة تمنعه من أداء واجباته أو بأحد الأمراض التي تحتاج معالجتها إلى مدة طويلة فيجب إحالته على اللجنة الطبية المختصة لتتخذ بشأنه القرار المناسب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة