المادة 43 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
يتقاضي الضابط المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات وعلاوة معيشة العائلة عن الشهور الستة الأولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن ثلاثة أشهر الأخرى التي تليها باستثناء علاوة معيشة العائلة فتدفع كاملة عن المدة التي يقضيها في المرض ويعتبر بدء مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي سيتغيب فيه الضابط عن العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026