المادة 4 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
أ- كل اردني طلب الالتحاق بالقوات المسلحة برتبة ضابط صف فما دون عليه ان يجتاز فحصاً طبياً فان وجد لائقاً من الناحية الصحية جند لمدة ثلاث سنوات ويعتبر تحت التجربة ، في الستة الاشهر الاولى من خدمته ويترتب عليه ان يتمرن لمدة معينة فاذا وجد في اثنائها انه غير لائق او كفؤ للقيام بواجباته جاز للقائد العام ان يأمر بترميجه ومن ثم تنقطع علاقته بالقوات المسلحة ولا يكون له اي ادعاء عليه.
ب- كل من جند بمقتضى هذا القانون عليه ان يوقع بحضرة ضابط على نموذج اقرار بالشكل الذي يعينه القائد العام ويشهد على صحة توقيعه.
ج- كل من اجاب جواباً كاذباً عن قصد منه على أي سؤال في نموذج الاقرار يعبتر مذنباً ويجازى بعد ادانته من مجلس عسكري بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً ، وبالترميج من القوات المسلحة.
د- يجوز للقائد العام ان يسمح لاي ضابط صف او فرد من ذوي الاخلاق الحميدة بأن يجدد خلال الستة اشهر الاخيرة من خدمته الاولى لمدة ثلاث سنوات اخرى تبتدئ من انتهاء مدة العقد الاول وأن يسمح له ايضاً بتجديد هذه المدة لثلاث سنوات اخرى مع مراعاة نفس الشروط ، وعلى كل من تجدد خدمته بهذه الكيفية ان يصرح بذلك امام ضابط على نموذج خاص.
ه- للقائد العام في حالات الضرورة تمديد خدمة ضابط الصف او الفرد عند انتهاء خدمته للمدة التي يراها مناسبة وبدون توقيعه على عقد تجديد خدمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026