المادة 40 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

إذا أعطي الضابط إجازة مرضية بعد أن استنفذ جميع إجازاته السنوية فلا تحسم هذه الإجازات أو أية أجزاء منه من الإجازة السنوية التي يستحقها في السنة التالية:- (أ) تعطى الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على أسبوع من قبل قادة الوحدات بناء على توصية الطبيب. (ب) تعطى الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من قبل قادة المستشفيات العسكرية. (ج) تعطى الأجازة المرضية لمدة أكثر من (14) يوماً من قبل مدير الخدمات الطبية الملكية بتوصية من اللجنة الطبية على أن لا تتجاوز مدة الإجازة ثلاثة أشهر. (د) إذا كانت الإجازة أكثر من ثلاثة أشهر فتوصي بها اللجنة الطبية المختصة وتعطى من قبل الفرع المختص في القيادة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة