المادة 71 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
(أ) إذا كان قرار الاستغناء يتعلق بضابط فلا ينفذ مالم يقترن بالموافقة الملكية السامية.
(ب) على قادة الجبهات والأسلحة والخدمات عند وجود ما يستلزم الاستغناء عن الخدمة أن يقدموا التواصي بذلك إلى القائد العام وتنسق هذه التواصي من قبل الفرع المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026