المادة 25 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
يجب على الضابط وضابط الصف والفرد:صفحة 10 من 25
(أ) أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة ونشاط وأن يخصص جميع أوقاته لأداء واجباته الرسمية.
(ب) أن ينفذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها إليه رؤساؤه.
(ج) أن يحافظ على مصالح الدولة وأن لا يتقاعس أو يتهاون في أداء الواجبات الموكولة إليه وأن يحول دون وقوع أية مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها أو أي إهمال في تطبيقها.
(د) أن يتصرف بأدب وكياسه في صلته برؤسائه وفي معاملته لأفراد الجمهور وأن ينجز الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر وقت وأن يحافظ على شرف الخدمة العسكرية وحسن سمعتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026