الأنظمة
النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
58 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الفصل الأول / التعريفات يسمى هذا النظام ( النظام المالي لسنة 1994 ) ويعمل به اعتبارا من 1994/4/1م.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة : وزارة المالية الوزير : وزير الماليةصفحة 1 من 15…
- المادة 3أ - يطبق هذا النظام على أي دائرة أو مؤسسة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للحكومة وعلى أي دائرة أو مؤسسة ذات استقلال اداري ومالي وليس لها نظام مالي خاص بها. ب - تطبق أح…
- المادة 4الفصل الثاني الاسس والقواعد المالية والمحاسبية تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد الدائرة القواعد والأسس المالية والمحاسبية التالية: أ - استخدام طريقة القيد المز…
- المادة 5الفصل الثالث الايرادات أ - يجب على الدائرة توريد الإيرادات التي يتم تحصيلها لحساب الخزينة العام ولا يجوز لها استخدام تلك الإيرادات لأي غرض من الأغراض الا اذا نص التشريع ع…
- المادة 6أ - ترد الإيرادات المقبوضة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان التشريع يجيز ردها. 2 - اذا كانت تخص ايرادات السنة الحالية أو سنوات سابقة استوفيت بطريقة الخطأ. ب - ترد ال…
- المادة 7أ- يتم قبض الايرادات بموجب ما يلي:- 1- ايصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الايصال رئيسيا او فرعيا او بموجب قسائم مالية مقررة او ما هو مثبت على الرخص ويعطى الدافع نسخة منها …
- المادة 8تسجل الايرادات لاي سنه مالية في حساب الفصل والمادة المتعلقتين بها في قانون الموازنة العامة للسنه المالية الجارية.
- المادة 9للوزير او لمن يفوضه خطيا تدقيق القيود والسجلات المتعلقة بتحصيل الايرادات في الدوائر والمؤسسات والشركات والجهات الاخرى المكلفة بتحصيل تلك الايرادات.
- المادة 10يحدد الوزير بناء على تنسيب الوزير المختص الحد الاعلى للارصدة النقدية من الايردات المحصلة والاوراق ذات القيمة المالية التي يجوز للموظف المالي الاحتفاظ بها.
- المادة 11يحدد الوزير الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به.
- المادة 12أ - اذا قدمت أي مساعدات أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية لأي دائرة فعلى الوزير المختص اعلام الوزير بها في الحال. ب - اذا كانت المساعدات أو الهبات او التبرعات المقدمة بموج…
- المادة 13أ - يتم قيد المساعدات والهبات والتبرعات النقدية في حساب الإيرادات العام ما لم يرد أي نص في تشريع أو اتفاق آخر يخالف ذلك. ب - تحول الى الوزارة المساعدات والهبات والتبرعات …
- المادة 14الفصل الرابع النفقات أ - يتم انفاق المخصصات المرصودة في الموازنة بناء على أوامر مالية عامة أو خاصة بموجب حوالات مالية على النحو التالي: 1- يصدر رئيس الوزراء الأوامر المال…
- المادة 15أ - يتولى الأمين العام صلاحية الإنفاق من مخصصات الدائرة وله تفويض هذه الصلاحية خطيا لأي موظف في دائرته على أن يتم التفويض بموافقة الوزير المختص ويبلغ الوزير بذلك. ب- يتول…
- المادة 16لايجوز عقد اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها كما لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في ال…
- المادة 17تتولى الوزارة مسؤولية تأمين المبالغ اللازمة لتغطية نفقات الدائرة وتحويلها الى حسابها الفرعي في البنك المركزي.
- المادة 18لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:- أ- المستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ب- صحة حساب النفقة. ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والانظمة والتعليمات الم…
- المادة 19لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد أداء الخدمة أو انجاز المهمة أوتوريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية: أ - النفقة المنصوص عليها في أي …
- المادة 20تلغى حكما المخصصات المعتمدة لاي دائرة في الموازنة التي لم تصرف خلال السنه المالية المعنية الا اذا قرر الوزير غير ذلك.
- المادة 21تصرف النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتمادات مستندية.
- المادة 22النفقات التي دفعت خلال السنه واستردت في السنه نفسها تقيد لحساب الحوالة المالية التي تعود اليها تلك النفقات، واما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنه الجارية…
- المادة 23الفصل الخامس السلف تصرف السلفة عند توافر المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها.
- المادة 24يصدر الوزير المختص أو الامين العام أمر اعطاء سلفة على ان تحدد قيمتها في ضوء المهمة او العمل المطلوب انجازه او الالتزام المطلوب مواجهته.
- المادة 25تحدد صلاحية مقدار السلفة على النحو التالي: أ - بموافقة الأمين العام اذا كان مقدارها لا يتجاوز ألف دينار. ب - بموافقة الوزير المختص اذا كان مقدارها يزيد على ألف دينار ولا …
- المادة 26أ - تصرف السلفة في أي وجه من الأوجه التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها: - 1- السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثري…
- المادة 27يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا شخصيا عن قيمتها واذا لم تسدد فتعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من رواتبة بقرار …
- المادة 28أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنه المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة. ب- تسدد السلفة المؤقته عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها. ج- تس…
- المادة 29الفصل السادس الامانات والتأمينات الامانات هي المبالغ المقبوضة او المقتطعة كوديعة لحساب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين وتقيد الاموال المقبوضة والمبينه في المادة -30- من …
- المادة 30تقسم الامانات الى الانواع التالية: 1-الامانات المخصصة: هي التي تخصص للانفاق على نشاط معين او غاية محددة على ان يتم تحويل الرصيد غير المستغل منها بعد انجاز النشاط او تحقيق…
- المادة 31على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من المادة (30) من هذا النظام يجوز للوزير رد الامانه المقبوضة لحساب الايرادات العام، الى مستحقيها اذا كانت هناك اسباب مسوغة لذلك.
- المادة 32التأمينات هي المبالغ التي يدفعها الاشخاص الى الدائرة في حالات معينة لضمان حقوق الخزينة بذمه الغير وتخضع في قبضها وصرفها للاحكام القانونية الخاصة بها.
- المادة 33الفصل السابع ادارة الموجودات النقدية أ - الوزارة هي الجهة المسؤولة عن ادارة الموجودات النقدية في حساب الخزينة العام وحساب الإيرادات العام وحساب الخزينة الفرعيّة. ب - يتم …
- المادة 34أ- لغايات برمجة الانفاق لتأمين السيوله اللازمة لكل دائرة تتولى الدائرة مسؤولية توزيع مخصصاتها السنوية المعتمدة في الموازنة وذلك وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب -…
- المادة 35على كل دائرة او محافظة ان تزود الوزارة ودائرة الموازنة العامة ببيان يتضمن الانفاق الشهري الفعلي من مخصصاتها المعتمدة وبيان الفروق ان وجدت في موعد اقصاه نهاية الاسبوع الاو…
- المادة 36تقوم الدائرة بالصرف من مخصصاتها ضمن السقف المالي المحدد لها من الوزارة ولا يجوز لها أن تتجاوز هذل السقف الا بموافقة خطية من الوزير.
- المادة 37الفصل الثامن ادارة الدين الحكومي أ - تتولى الوزارة ادارة الدين الحكومي ومتابعته وتنظيم سجلاته وقيوده المحاسبية واعداد بياناته المالية ولغايات هذا النظام يقصد بالدين الحكو…
- المادة 38لايجوز للدائرة استخدام اي قرض حصلت عليه باي صورة من الصور وفقا لاحكام هذا النظام لغير الغايات التي تم الاقتراض من اجلها الا بموافقة مسبقة من الوزير ووزير التخطيط والتعاون…
- المادة 39على الدائرة أن تطلب من الوزارة رصد المخصصات الكافية في مشاريع موازناتها لمواجهة أعباء الدين الحكومي الخاص بها والذي يمثل الأقساط والفوائد المتحققة على المبالغ المسحوبة وا…
- المادة 40على الدائرة تزويد الوزارة ووزارة التخطيط باتفاقيات وبيانات قروضها حال توقيعها وبنسخة من نموذج طلب السحب لكل عملية سحب من القروض.
- المادة 41اذ طلبت اي جهة كفالة الحكومة لاي قرض او اسناد قرض، فعلى الوزارة وقبل الموافقة على الكفالة دراسة المركز المالي لجهة المقترضة للتأكد من قدرتها على الوفاء بالالتزامات المترت…
- المادة 42يجوز الوفاء بالدين الحكومي قبل موعد استحقاقه النهائي في الحالات التالية: أ - اذا نصت الإتفاقية الخاصة بالدين على الوفاء به في مواعيد اختيارية. ب - اذا كان الوفاء به يحقق …
- المادة 43للوزير ووزير التخطيط والتعاون الدولي بناء على تنسيب الوزير المختص الموافقة على أن تحصل الوزارة على قروض داخلية وخارجية لغاية اعادة اقراضها بموجب اتفاقيات اقراض للدائرة أو…
- المادة 44على اي دائرة او شركة ذات امتياز او شركة مساهمة عامة تساهم الحكومة في رأسمالها المدفوع بنسبة لا تقل عن 51% اذا حصلت على اي قرض او كفالة الحكومة لقروضها ان تقدم بيانات دوري…
- المادة 45الفصل التاسع المستندات والوثائق والسجلات أ - تتولى الوزارة تصميم المستندات والسجلات المالية للدوائر وطباعتها وتزويد الدوائر بها على انه يجوز للدائرة مسك سجلات فرعية اضافي…
- المادة 46لغايات هذا النظام ، تعتبر وسائل التخزين المستخدمة في الحاسوب والتي يوافق عليها الوزير بمثابة سجلات اصولية معتمدة وفقاً للشروط التي يحددها لهذه الغاية .
- المادة 47أ- على الدائرة ان تحتفظ بالسجلات التي تبين حسابات المراقبة الاجمالية التالية وان تزود الوزارة بتقارير دورية عنها: 1- الموجودات الثابته. 2- المشاريع. 3- النقدية. 4- السلف.…
- المادة 48الفصل العاشر الرقابة المالية أ - الوزير هو المسؤول عن حسابات الدائرة ومعاملاتها المالية ومراقبتها، والتحقق من أن كل دائرة تقوم بمراعاة أحكام هذا النظام في أعمالها المحاسب…
- المادة 49تتولى الوزارة ما يلي: أ - مراقبة صرف النفقات والتأكد من أنه قد تم صرفها وفقا للتشريعات المعمول بها ومراقبة تحصيل الإيرادات بقيمها الصحيحة ومواعيدها المحددة في التشريعات ذ…
- المادة 50تكون الدائرة مسؤولة عن المحافظة على موجوداتها المختلفة وتأمين الوسائل الكافية لذلك لحمايتها من الضياع وسوء الاستعمال والاختلاس.
- المادة 51أ - تشكل وحدة رقابة مالية في كل دائرة بقرار من الوزير من موظف أو أكثر من موظفي الوزارة تناط بها مسؤولية مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة والتعليمات ذات ال…
- المادة 52الفصل الحادي عشر الاحكام العامة للوزير والوزير المختص والامين العام في الدائرة تفويض اي من صلاحياتهم المنصوص عليها في هذا النظام خطيا لاي موظف رئيسي في دائرته او للمحافظ …
- المادة 53لا يجوز اجراء أي تغيير أو تعديل أو تحوير أو اضافة بأي صورة من الصور في أي حسابات أو مستندات أو سجلات مالية، الا أنه في حالة الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات م…
- المادة 54مع مراعاة أحكام اي قانون آخر، اذا وقع اختلاس أو ضياع في الأموال العامة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة اخرى تتخذ الإجراءات…
- المادة 55تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني على ان تسوي في ضوء القرار القطعي الصادر من الجهة المختصة.
- المادة 56أ - اذا تعذر تحديد المسؤوليّة من قبل الوزير المختص في أي نقص أو خسارة تقع في الأموال العامة فيشطب ذلك النقص أو الخسارة على النحو التالي: 1- بقرار من الوزير المختص اذا كان…
- المادة 57يتم اعداد الحساب الختامي للسنه المالية خلال السنه التي تليها مباشرة.
- المادة 58يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك: أ - تحديد المستندات والوثائق والسجلات والاجراءات المتعلقة بتحصيل الإيرادات ، وعقد النفقة وتصفيتها وصرفها…