المادة 9 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

للوزير او لمن يفوضه خطيا تدقيق القيود والسجلات المتعلقة بتحصيل الايرادات في الدوائر والمؤسسات والشركات والجهات الاخرى المكلفة بتحصيل تلك الايرادات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة