المادة 10 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

يحدد الوزير بناء على تنسيب الوزير المختص الحد الاعلى للارصدة النقدية من الايردات المحصلة والاوراق ذات القيمة المالية التي يجوز للموظف المالي الاحتفاظ بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة