المادة 8 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
تسجل الايرادات لاي سنه مالية في حساب الفصل والمادة المتعلقتين بها في قانون الموازنة العامة للسنه المالية الجارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة