المادة 8 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

تسجل الايرادات لاي سنه مالية في حساب الفصل والمادة المتعلقتين بها في قانون الموازنة العامة للسنه المالية الجارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة