المادة 7 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
أ- يتم قبض الايرادات بموجب ما يلي:-
1- ايصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الايصال رئيسيا او فرعيا او بموجب قسائم مالية مقررة او ما هو مثبت على الرخص ويعطى الدافع نسخة منها ، او
2- طرق القبض الالكتروني .
ب- يحدد الوزير بموجب تعليمات يصدرها الدوائر والمؤسسات التي يمكنها قبض الايرادات والامانات وفقاً لما هو مبين في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة واجراءات وآلية القبض بموجبها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026