المادة 7 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

أ- يتم قبض الايرادات بموجب ما يلي:- 1- ايصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الايصال رئيسيا او فرعيا او بموجب قسائم مالية مقررة او ما هو مثبت على الرخص ويعطى الدافع نسخة منها ، او 2- طرق القبض الالكتروني . ب- يحدد الوزير بموجب تعليمات يصدرها الدوائر والمؤسسات التي يمكنها قبض الايرادات والامانات وفقاً لما هو مبين في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة واجراءات وآلية القبض بموجبها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة