المادة 6 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
أ - ترد الإيرادات المقبوضة في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كان التشريع يجيز ردها.
2 - اذا كانت تخص ايرادات السنة الحالية أو سنوات سابقة استوفيت بطريقة الخطأ.
ب - ترد الإيرادات التي استوفيت خطأ في سنة مالية جارية من نفس الحساب الذي قيدت له أما الإيرادات التي استوفيت خطأ في سنوات سابقة فترد من مادة (رديات ايرادات لسنوات سابقة) في قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجارية.
ج - ترد الإيرادات التي استوفيت دون وجه حق وفي غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير.
د - لا ترد الإيرادات في جميع الأحوال بعد اتلاف ايصالات المقبوضات المعززة لها الا اذا قرر الوزير غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026