المادة 5 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
الفصل الثالث
الايرادات
أ - يجب على الدائرة توريد الإيرادات التي يتم تحصيلها لحساب الخزينة العام ولا يجوز لها استخدام تلك الإيرادات لأي غرض من الأغراض الا اذا نص التشريع على غير ذلك.
ب - يتوجب على أي دائرة أو مؤسسة أو شركة أو أي جهة أخرى مكلفة بتحصيل الإيرادات توريدها لحساب الخزينة العام ويحظر عليها الإحتفاظ بها وفقا للتعليمات التي يضعها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026