المادة 4 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

الفصل الثاني الاسس والقواعد المالية والمحاسبية تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد الدائرة القواعد والأسس المالية والمحاسبية التالية: أ - استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب - 1-استخدام الأساس النقدي في اثبات العمليات المالية لاعداد الحسابات الختامية. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، للوزير أن يقرر استخدام اساس الاستحقاق وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في العمليات المالية للدائرة. ج - تطبيق اسلوب المركزية في توريد ايرادات الدائرة لحساب الخزينة العام. د - تطبيق اسلوب اللامركزية في صرف نفقات الدائرة. ه - اعتماد تصنيف محاسبي موحد لبيانات الحساب الختامي والمركز النقدي للدائرة يتفق وتصنيف الموازنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة