المادة 4 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
الفصل الثاني
الاسس والقواعد المالية والمحاسبية
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد الدائرة القواعد والأسس المالية والمحاسبية التالية:
أ - استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها.
ب - 1-استخدام الأساس النقدي في اثبات العمليات المالية لاعداد الحسابات الختامية.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، للوزير أن يقرر استخدام اساس الاستحقاق وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في العمليات المالية للدائرة.
ج - تطبيق اسلوب المركزية في توريد ايرادات الدائرة لحساب الخزينة العام.
د - تطبيق اسلوب اللامركزية في صرف نفقات الدائرة.
ه - اعتماد تصنيف محاسبي موحد لبيانات الحساب الختامي والمركز النقدي للدائرة يتفق وتصنيف الموازنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026