المادة 22 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
النفقات التي دفعت خلال السنه واستردت في السنه نفسها تقيد لحساب الحوالة المالية التي تعود اليها تلك النفقات، واما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنه الجارية فتقيد في حساب الايرادات العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026