المادة 21 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

تصرف النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتمادات مستندية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة