المادة 20 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

تلغى حكما المخصصات المعتمدة لاي دائرة في الموازنة التي لم تصرف خلال السنه المالية المعنية الا اذا قرر الوزير غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة