المادة 20 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
تلغى حكما المخصصات المعتمدة لاي دائرة في الموازنة التي لم تصرف خلال السنه المالية المعنية الا اذا قرر الوزير غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة