المادة 19 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد أداء الخدمة أو انجاز المهمة أوتوريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية:
أ - النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به.
ب - الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد أو اتفاقية.
ج - السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع رسمية.
د - رسوم التدريب وبدلات الإشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والإتحادات المحليّة والاقليمية والدولية والتأمينات المستردة.
ه - أي حالة أخرى يوافق عليها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026