المادة 19 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد أداء الخدمة أو انجاز المهمة أوتوريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية: أ - النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به. ب - الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد أو اتفاقية. ج - السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع رسمية. د - رسوم التدريب وبدلات الإشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والإتحادات المحليّة والاقليمية والدولية والتأمينات المستردة. ه - أي حالة أخرى يوافق عليها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة