المادة 18 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:-
أ- المستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها.
ب- صحة حساب النفقة.
ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها,
د- اجازة النفقة من وحدة الرقابة الداخلية في الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026