المادة 18 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:- أ- المستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ب- صحة حساب النفقة. ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها, د- اجازة النفقة من وحدة الرقابة الداخلية في الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة