المادة 29 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

الفصل السادس الامانات والتأمينات الامانات هي المبالغ المقبوضة او المقتطعة كوديعة لحساب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين وتقيد الاموال المقبوضة والمبينه في المادة -30- من هذا النظام من قبل الدائرة لحساب الغير في حساب الامانات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة