المادة 29 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
الفصل السادس
الامانات والتأمينات
الامانات هي المبالغ المقبوضة او المقتطعة كوديعة لحساب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين وتقيد الاموال المقبوضة والمبينه في المادة -30- من هذا النظام من قبل الدائرة لحساب الغير في حساب الامانات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026