المادة 30 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
تقسم الامانات الى الانواع التالية:
1-الامانات المخصصة:
هي التي تخصص للانفاق على نشاط معين او غاية محددة على ان يتم تحويل الرصيد غير المستغل منها بعد انجاز النشاط او تحقيق الغاية الى حساب الايرادات العام:
ب - أمانات اقتطاعات الرواتب: هي التي يتم اقتطاعها وفقا للقوانين والأنظمة التي ترتب اقتطاعات من مستندات الصرف على أن يتم تحويلها الى الجهات المختصة صاحبة العلاقة خلال النصف الأول من الشهر التالي لقبضها أو تحصيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026