المادة 28 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنه المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة. ب- تسدد السلفة المؤقته عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها. ج- تسدد السلفة الخاصة المتعلقة بالمشاريع وفقا لنصوص العقد المنظم لها. د - تسدد السلفة المتعلقة بالتزام المكفول وفقا لقرار الوزير والوزير المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة