المادة 58 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك:
أ - تحديد المستندات والوثائق والسجلات والاجراءات المتعلقة بتحصيل الإيرادات ، وعقد النفقة وتصفيتها وصرفها، والسلف والأمانات، وادارة النقدية، وادارة الدين الحكومي، وتحديد المدة الزمنية اللازمة للأحتفاظ بها، واجراءات اتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية.
ب - تنظيم الحسابات وتسجيلها والإجراءات المتعلقة بها والرقابة عليها والتقارير الدورية عنها.
المادة 59ارتباطات المادة
يلغى (النظام المالي) رقم (38) لسنه 1978 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يستبدل غيرها بهاتعديلات المادة 1 وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026