المادة 39 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
على الدائرة أن تطلب من الوزارة رصد المخصصات الكافية في مشاريع موازناتها لمواجهة أعباء الدين الحكومي الخاص بها والذي يمثل الأقساط والفوائد المتحققة على المبالغ المسحوبة والمحجوزة من الدين الحكومي والفروق الناشئة عن تغير أسعار الصرف أو اعادة تقييم الدين الحكومي أو اعادة جدولته وذلك في مواعيد استحقاقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026