المادة 38 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

لايجوز للدائرة استخدام اي قرض حصلت عليه باي صورة من الصور وفقا لاحكام هذا النظام لغير الغايات التي تم الاقتراض من اجلها الا بموافقة مسبقة من الوزير ووزير التخطيط والتعاون الدولي بناء على تنسيب الوزير المختص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة